خالد رمضان حسن

88

معجم أصول الفقه

الرابع : أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة ، وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله . الخامس : أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل . السادس : أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة . السابع : أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر . الثامن : أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما التاسع : أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة . العاشر : أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع ، إلى غير ذلك من الوجوه . - وطريقة الترجيح أن تكون في وجوه دون وجوه : - أولا : يرجح النص على الظاهر : ومثاله : قوله تعالى ، بعد أن بين المحرمات من النساء : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [ النساء : 24 ] ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء . ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع ، فيرجح على ظاهر الآية الأولى ، ويحرم نكاح ما زاد على أربح زوجات . ثانيا : يرجح المفسر على النص :